التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

33

صندوق دعم الخدمة الشاملة: يجري دعم المشاريع التي تؤدي إلى تعزيز الخدمة البريدية الشاملة أو تعويض المشغل العام عن الأعباء التي يتحملها من جراء تقديمها على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها من صندوق دعم الخدمة الشاملة المحدث لدى الهيئة.