التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

32

مقدمو الخدمة الشاملة: يقع على عاتق المشغل العام الالتزام بأداء الخدمة البريدية الشاملة في إطار سياسة الخدمة البريدية الشاملة التي تصدرها الوزارة.