التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

31

نطاق الخدمة الشاملة: تحدد الهيئة نطاق الخدمة الشاملة والشروط الخاصة بتقديم الخدمات البريدية المشمولة بالخدمة الشاملة إلى جميع أفراد المجتمع أيا كان موقعهم الجغرافي وبخاصة من حيث السعر والجودة وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.