التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

30

تنظيم المنافسة في سوق البريد وحماية المستهلك: أ مع مراعاة احكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار تطبق احكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في اسواق البريد في الجمهورية العربية السورية وتكون الهيئة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بذلك. ب تحدد الهيئة الممارسات التي تعدها مخلة بالمنافسة ويحظر على المرخص لهم القيام بأي من هذه الممارسات وبأي فعل من شأنه عموما الاخلال بالمنافسة او الحد منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك. ج للهيئة ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وفق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص ويجوز أن تتضمن تلك الإجراءات: 1 توجيه المرخص له بالامتناع عن أي ممارسة مخلة بالمنافسة. 2 فرض غرامة مالية على المرخص له وفق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3 تجميد أو إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. د يعد باطلا كل تصرف قانوني يتعلق بممارسة محظورة وفقا لأحكام هذا الباب.