التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

29

تحديد القوة المؤثرة في السوق: تقوم الهيئة بتحديد المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة في سوق البريد والالتزامات المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.