التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

35

الاستثئناءات على سرية البعائث البريدية: يجوز خرق سرية البعائث البريدية في الأحوال التالية حصرا: أ البعائث البريدية التي تحال إلى قسم المهملات. ب البعائث البريدية التي تطلب من قبل السلطة القضائية.