التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

مهام الوزارة: مع مراعاة أحكام قانون الاتصالات والمرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 30/9/2013 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة تتولى الوزارة المهام الآتية: 1 رسم السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها. 2 تحديد بنية سوق البريد ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته على نحو يواكب أحدث التطورات. 3 رسم سياسة تقديم الخدمة البريدية الشاملة على النحو الذي يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4 وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع البريد وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير الخدمات البريدية للمستفيدين بأسعار متوازنة وعادلة. 5 إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع البريد بعد التشاور مع الهيئة. 6 تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص قطاع البريد وذلك بالمشاركة مع الجهات  المعنية. 7 ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال البريد والتي تكون نافذة في الجمهورية العربية السورية. 8 تشجيع نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجال البريد وتحديد التمويل اللازم لذلك والمشاركة في تنفيذ تلك الأنشطة ووضع البرامج التدريبية والتدريسية اللازمة لذلك. 9 نشر الوعي بأهمية البريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الجمهورية العربية السورية.