التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

الهدف من القانون: يهدف هذا القانون إلى: 1 دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي. 2 دعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية. 3 تشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقا لأحكام هذا القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق. 4 إيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية.