التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تعاريف.. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: •   الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. •   الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. •   المؤسسة: المؤسسة السورية للبريد. •   قانون الاتصالات: القانون رقم 18 للعام 2010. •   الهيئة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. •   المجلس: مجلس المفوضين في الهيئة. •   الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. •   الترخيص: صك الترخيص الممنوح من الهيئة أو أي اتفاق أو عقد تقوم الهيئة بتوقيعه مع شخص آخر بغرض تمكينه من تقديم خدمات بريدية. •   المرخص له: شخص حاصل على ترخيص تمنحه الهيئة بموجب هذا القانون. •   المشغل: مرخص له بتقديم خدمات بريدية وقد يكون مشغلا عاما أو خاصا. •   المشغل العام: المؤسسة السورية للبريد المحدثة بموجب هذا القانون. •   الناقل: كل من يمارس وبشكل قانوني أعمال وأنشطة النقل برا أو بحرا أو جوا داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها. •   الخدمات البريدية: جميع الخدمات المقدمة في سوق البريد بما يشمل خدمات البريد الأساسية والخدمات المرتبطة وخدمات القيمة المضافة. •   سوق البريد: حيز محدد يلتقي فيه مقدمو الخدمات البريدية مع طالبيها بهدف تلبية حاجاتهم ويمكن لهذا الحيز أن يكون قرية أو حيا وقد يتسع ليشمل العالم بأسره. •   الخدمات البريدية الأساسية: استلام وتخليص وفرز ونقل وتوزيع وتسليم جميع البعائث البريدية في الداخل والخارج واصدار وتسويق الطوابع البريدية وغيرها وتركيب الصناديق البريدية وأي خدمات بريدية أخرى يقرها الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقيات الدولية والهيئة. •   الخدمات المرتبطة: الخدمات المالية بما يشمل خدمات الدفع كالحوالات البريدية وخدمات التوفير وخدمات التأمين وخدمات المحول عليه أو الخدمات المصرفية البريدية المتضمنة فتح الحسابات البريدية وحسابات الادخار والشيكات البريدية بأنواعها والتي قد يكون لبعضها صفة الخدمات الحصرية. •   خدمات القيمة المضافة: أي خدمة تضاف إلى الخدمات البريدية الأساسية أو الخدمات المرتبطة المتوفرة بغرض تسهيل تقديمها أو تقديم خدمات جديدة. •   البعائث البريدية: مصطلح عام يطلق على كل إرسالية ترسل عن طريق البريد كالرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومكتوبات المكفوفين والرزم الصغيرة والطرود البريدية وغيرها. •   الرسائل: جميع الأوراق والمستندات المكتوبة أو المطبوعة التي تحمل صفة التراسل الشخصي وترسل بمغلف محكم الإغلاق من مرسل إلى مرسل إليه محددين. •   البطاقات البريدية: أوراق كرتونية ذات أبعاد وأشكال محددة ترسل مكشوفة عبر البريد ولها أغراض متعددة وهي على نوعين:إما ذات أثر قانوني تستخدم لأغراض قانونية مختلفة ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو مصورة ليس لها أثر قانوني تستخدم للمناسبات المختلفة. •   المطبوعات: كل كتابة على ورق عادي أو مقوى أو أي مواد أخرى تستعمل عادة في الطباعة كالكتب والجرائد والمجلات والنشرات وما في حكمها. •   مكتوبات المكفوفين: الأوراق المكتوبة بالأحرف البارزة والمعدة لتعليم مكفوفي البصر القراءة والكتابة والتسجيلات الصوتية والأوراق الحساسة المخصصة لاستعمالهم. •   الرزم الصغيرة: مغلف أو علبة صغيرة تشتمل على أشياء أو هدايا أو عينات خاضعة أو غير خاضعة للرسوم الجمركية تميزها لصيقة خضراء تسمى لصيقة جمرك. •   الطرود البريدية: بعيثة بريدية تحتوي على سلع أو أشياء بغرض نقلها وتوزيعها ولا تحتوي على مستندات لها صفة التراسل الشخصي. •   التخليص: عملية استيفاء الأجور والرسوم البريدية المستحقة لقاء الخدمات البريدية بكل الطرق المعتمدة كالطوابع البريدية أو آلات التخليص البريدي. •   طابع البريد: ملصق أو مطبوع يتداول لأغراض التخليص على البعائث البريدية أو لتلبية هواية جمع الطوابع البريدية. •   قسيمة الجواب الدولية: قسيمة ذات قيمة تستبدل بطابع بريدي من الفئة الأدنى لرسالة عادية ويقوم المكتب الدولي للاتحاد البريدي بطباعتها وتزويد الإدارات البريدية الراغبة بطلبها لبيعها في منافذها ليتاح استخدامها من قبل الجمهور في أي مكان. •   صندوق البريد: الوعاء الذي يجري تركيبه في الأمكنة العامة والخاصة والحيوية لغرض إيداع أو توزيع البعائث البريدية. •   الحوالة البريدية: عملية تحويل الأموال من المرسل إلى المرسل إليه بالطرق المتاحة. •   المهملات: البعائث البريدية التي تكون مجهولة عنوان المرسل أو المرسل إليه ويجري تحديد كيفية حفظها والتصرف بها وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية واللوائح التنظيمية الصادرة. •   الخدمات الحصرية: الخدمات البريدية التي يقتصر تقديمها على المشغل العام وفقا لأحكام هذا القانون والتي لا يجوز لغيره تقديمها. •   القوة المؤثرة في السوق: صفة مرخص له قادر على التأثير في نشاطات سوق البريد عندما يحوز حصة من هذه السوق تحددها الهيئة وفقا لشروط التأثير في سوق البريد وأوضاع السوق والمرخص لهم فيه. •   الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات بريدية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أيا كان موقعهم الجغرافي حتى في •   الأماكن غير المجدية اقتصاديا بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة. •   المستفيد: كل منتفع من الخدمات البريدية وفقا لأحكام هذا القانون.