التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات: تعدل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.