4
تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات: تعدل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.
التشريعات السورية
4
تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات: تعدل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.