التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

10

إدارة المؤسسة: يتولى إدارة المؤسسة: 1 مجلس الإدارة. 2 المدير العام.