التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

9

مهام المؤسسة: أ - تتولى المؤسسة القيام بالمهام الآتية: 1 تقديم الخدمات البريدية وتطويرها بالاستفادة من منافذها على الأراضي السورية. 2 إصدار وإلغاء وتداول وإهداء الطوابع البريدية والأوراق ذات القيمة المستعملة في خدمات البريد. 3 المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية فيما يخص قطاع البريد. 4 اقتراح عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة بشؤون البريد والخدمات البريدية. ب للمؤسسة أن تعهد للغير بتقديم بعض خدماتها البريدية بعد موافقة الهيئة.