التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

11

مجلس إدارة المؤسسة: أ يسمى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتألف من: ·       رئيس مجلس الإدارة. ·       المدير العام للمؤسسة نائبا للرئيس ·       أحد معاوني المدير العام عضوا ·       ثلاثة خبراء مستقلين في مجال البريد أعضاء ·       وتقانات المعلومات والاقتصاد والقانون ·       ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ب تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة للرئيس والخبراء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ج يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها يحدد مقدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. د يسمي مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام أحد العاملين في المؤسسة من حملة الشهادة الجامعية أمينا للسر في مجلس إدارة المؤسسة. ه يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه. و تتخذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة بأكثرية الحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ز يحق لرئيس مجلس إدارة المؤسسة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.