المواد
المقدمة
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1407 هـ و الموافق3/11/1986 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة 16 من قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 على الشكل التالي : المادة – 16- يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية العربية السورية بمرسوم بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون : أ- كامل الأهلية . ب- يتمتع بجنسية بلد عربي . ج- أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . د- خاليا من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل . ه- حسن السلوك ، محمود السيرة ، لم بسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 7/3/1407 هـ و 9/11/1986 م

