1
تعدل المادة 16 من قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 على الشكل التالي : المادة – 16- يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية العربية السورية بمرسوم بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون : أ- كامل الأهلية . ب- يتمتع بجنسية بلد عربي . ج- أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . د- خاليا من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل . ه- حسن السلوك ، محمود السيرة ، لم بسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .

