التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ- لعضو الاتحاد الحق في الترشيح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد. ‌ب- لعضو الاتحاد المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد.