8
أ- لعضو الاتحاد الحق في الترشيح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد. ب- لعضو الاتحاد المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد.
التشريعات السورية
8
أ- لعضو الاتحاد الحق في الترشيح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد. ب- لعضو الاتحاد المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد.