التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

7

للطلبة العرب غير السوريين الذين لا يوجد لهم منظمات تمثل اتحادات بلدانهم داخل الجمهورية العربية السورية ويتابعون دراستهم فيها أن ينتسبوا للاتحاد، ويحدد النظام الداخلي للاتحاد حقوقهم وواجباتهم.