التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ- يعد الأعضاء السابقون في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وفروع الاتحاد أعضاء شرف. ‌ب- يجوز منح عضوية شرف بقرار من المكتب التنفيذي لمن يسهم في دعم مسيرة الاتحاد على الصعد كافة.