6
أ- يعد الأعضاء السابقون في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وفروع الاتحاد أعضاء شرف. ب- يجوز منح عضوية شرف بقرار من المكتب التنفيذي لمن يسهم في دعم مسيرة الاتحاد على الصعد كافة.
التشريعات السورية
6
أ- يعد الأعضاء السابقون في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وفروع الاتحاد أعضاء شرف. ب- يجوز منح عضوية شرف بقرار من المكتب التنفيذي لمن يسهم في دعم مسيرة الاتحاد على الصعد كافة.