5
لكل طالب في الكليات والمعاهد وما في حكمها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أن يكون عضواً في الاتحاد وفق أحكام يحددها نظامه الداخلي.
التشريعات السورية
5
لكل طالب في الكليات والمعاهد وما في حكمها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أن يكون عضواً في الاتحاد وفق أحكام يحددها نظامه الداخلي.