التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

لكل طالب في الكليات والمعاهد وما في حكمها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أن يكون عضواً في الاتحاد وفق أحكام يحددها نظامه الداخلي.