التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

9

تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الآتية: ‌أ- انسحاب العضو بناءً على طلب خطي. ‌ب- فقدان شرط من شروط العضوية. ‌ج- الفصل. ‌د- الوفاة.