التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

43

للاتحاد فتح حساب بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي في المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.