التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

42

للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد، تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته.