التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

41

يتولى رئيس الهيئة الطلابية المهام الآتية: ‌أ- تمثيل الاتحاد ضمن نطاق عمل الهيئة. ‌ب- الدعوة إلى اجتماعات الهيئة وترؤسها، وحفظ محاضر جلساتها ووثائقها. ‌ج- متابعة تنفيذ خطة عمل الهيئة.