التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

40

‌أ- تنتخب الهيئة الطلابية رئيساً لها من أعضائها الأصلاء، وتوزع المهام بين أعضائها في أول اجتماع لها. ‌ب- تجتمع الهيئة الطلابية دورياً واستثنائياً وفق أحكام النظام الداخلي بحضور أغلبية أعضائها، وتؤخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح جانب الرئيس. ‌ج- إذا شغر مقعد أو أكثر في الهيئة الطلابية يرمم من أعضاء الهيئة الطلابية الاحتياطيين وبقرار من قيادة الفرع.