التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

39

تتولى الهيئة الطلابية المهام الآتية: ‌أ- تنظيم النشاط الطلابي، ومتابعة القضايا الطلابية. ‌ب- تنفيذ قرارات القيادات الاتحادية وتعليماتها. ‌ج- رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن عملها إلى قيادة الفرع. ‌د- تقديم تقرير شامل عن نشاطاتها إلى مؤتمر الوحدة الطلابية.