44
تتكون إيرادات الاتحاد من: أ- بدلات الانتساب للاتحاد. ب- بدلات الاشتراك في أندية الاتحاد ونشاطاته. ج- الأموال والإعانات التي تخصصها الدولة للاتحاد. د- بدلات استثمار وإيجار المرافق المملوكة للاتحاد. ه- عوائد استثمار الأندية التي يشرف عليها الاتحاد. و- حصة الاتحاد من النسبة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك في الجامعات. ز- النسبة المحددة في القوانين والأنظمة من رسوم التسجيل المحصلة سنوياً من طلبة الجامعات والمعاهد وما في حكمها في التعليم الحكومي (العام والموازي والمفتوح والافتراضي). ح- نسبة (1 %) واحد بالمئة تقتطع سنوياً من مجمل الرسوم والأقساط المستحقة على الطلبة في المؤسسات التعليمية الخاصة. ط- نسبة لا تزيد على (1.5 %) واحد ونصف بالمئة من بعض الموارد الذاتية للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية، وتحدد الموارد ونسبتها بقرار من مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، كل فيما يخصه. ي- الهبات والهدايا والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي للاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة. ك- ريع الحفلات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد. ل- الوفر المدور من السنة المالية السابقة. م- فوائد أموال الاتحاد المودعة لدى المصارف. ن- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

