التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

33

‌أ- تنتخب قيادة الفرع من الأعضاء الأصلاء رئيساً لها، وتوزع المهام بين أعضائها بإشراف المكتب التنفيذي. ‌ب- تعقد قيادة الفرع اجتماعاتها الدورية والاستثنائية وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد بحضور أكثرية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ‌ج- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء قيادة الفرع الأصلاء، يسمى البديل من بين الأعضاء الاحتياطيين بقرار من المكتب التنفيذي.