32
تتولى قيادة الفرع المهام الآتية: أ- الإشراف على العمل الطلابي على صعيد الفرع، ومتابعة القضايا الطلابية ومعالجتها. ب- الإشراف على عمل الهيئات الطلابية ومتابعة شؤونها. ج- تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وتعليماته. د- تنفيذ ومتابعة مقررات وتوصيات مؤتمر الفرع. ه- تقديم تقرير كل ستة أشهر للمكتب التنفيذي يتضمن نشاطات الفرع ووضعه المالي. و- تقديم تقرير شامل عن أعمال قيادة الفرع إلى مؤتمر الفرع. ز- وضع خطة عمل الفرع وتنفيذها بما ينسجم مع خطة الاتحاد. ح- تنظيم ذاتيات الأعضاء وتدقيق سجلاتهم وحفظها والوثائق التنظيمية الأخرى.

