التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

31

يتولى مؤتمر الفرع المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ- مناقشة تقرير قيادة الفرع. ‌ب- تقييم أداء قيادة الفرع. ‌ج- سحب الثقة من أعضاء قيادة الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء. ‌د- وضع المقترحات والتوصيات. ‌ه- انتخاب قيادة الفرع الأصلاء والاحتياطيين. ‌و- انتخاب ممثلي الفرع للمؤتمر العام بحسب النسب المحددة من المكتب التنفيذي.