التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

34

يتولى رئيس الفرع المهام الآتية: ‌أ- تمثيل الاتحاد في نطاق عمل الفرع. ‌ب- الدعوة إلى اجتماعات قيادة الفرع وترؤسها. ‌ج- متابعة تنفيذ خطة عمل الفرع. الفرع الخامس: الوحدات الطلابية