34
يتولى رئيس الفرع المهام الآتية: أ- تمثيل الاتحاد في نطاق عمل الفرع. ب- الدعوة إلى اجتماعات قيادة الفرع وترؤسها. ج- متابعة تنفيذ خطة عمل الفرع. الفرع الخامس: الوحدات الطلابية
التشريعات السورية
34
يتولى رئيس الفرع المهام الآتية: أ- تمثيل الاتحاد في نطاق عمل الفرع. ب- الدعوة إلى اجتماعات قيادة الفرع وترؤسها. ج- متابعة تنفيذ خطة عمل الفرع. الفرع الخامس: الوحدات الطلابية