28
عند استقالة المكتب التنفيذي أو سحب الثقة عنه يكلف رئيس الاتحاد بتسيير الأمور ويدعو المجلس المركزي للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو سحب الثقة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد من بين أعضائه. الفرع الرابع: فروع الاتحاد
التشريعات السورية
28
عند استقالة المكتب التنفيذي أو سحب الثقة عنه يكلف رئيس الاتحاد بتسيير الأمور ويدعو المجلس المركزي للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو سحب الثقة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد من بين أعضائه. الفرع الرابع: فروع الاتحاد