التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

27

يعد المكتب التنفيذي بحكم المستقيل في إحدى الحالتين الآتيتين: ‌أ- عند استقالة أغلبية أعضائه. ‌ب- عند سحب الثقة من أغلبية أعضائه.