27
يعد المكتب التنفيذي بحكم المستقيل في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- عند استقالة أغلبية أعضائه. ب- عند سحب الثقة من أغلبية أعضائه.
التشريعات السورية
27
يعد المكتب التنفيذي بحكم المستقيل في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- عند استقالة أغلبية أعضائه. ب- عند سحب الثقة من أغلبية أعضائه.