التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

26

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المكتب التنفيذي ينتخب المجلس المركزي البديل من بين أعضائه.