التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

25

يتولى رئيس الاتحاد المهام الآتية: ‌أ- تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير. ‌ب- متابعة تنفيذ خطط الاتحاد. ‌ج- تشكيل لجان استشارية إذا دعت الحاجة. ‌د- إصدار كافة القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي أو التي يقرها المجلس المركزي. ‌ه- إصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت والتعويضات. ‌و- لرئيس الاتحاد أن يفوض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ببعض صلاحياته ومهامه. ‌ز- التوقيع على الكتب والمراسلات الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية. ‌ح- إبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد.