التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

29

يتكون مؤتمر الفرع من: ‌أ- أعضاء المجلس المركزي في مجال عمل الفرع. ‌ب- قيادة فرع الاتحاد الأصلاء والاحتياطيين. ‌ج- أعضاء الهيئات الطلابية الأصلاء والاحتياطيين. ‌د- الأعضاء المتممين لمؤتمر الفرع. ‌ه- رؤساء لجان الدراسات العليا.