التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

17

المجلس المركزي أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين يتألف من (71-91) عضواً، ويتكون من: ‌أ- أعضاء المكتب التنفيذي القائمين على رأس عملهم. ‌ب- رؤساء الفروع الداخلية في المحافظات والجامعات الحكومية. ‌ج- ممثلين عن رؤساء فروع الجامعات الخاصة بنسبة يحددها المكتب التنفيذي. ‌د- ممثلين عن رؤساء الفروع الخارجية بنسبة يحددها المكتب التنفيذي. ‌ه- أعضاء منتخبين من المؤتمر العام.