التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

16

يتولى المؤتمر العام المهام الآتية: ‌أ- رسم السياسة العامة للاتحاد في كل المجالات. ‌ب- دراسة جدول أعمال المؤتمر والمصادقة عليه. ‌ج- دراسة تقرير المجلس المركزي عن نشاطات المكتب التنفيذي، وتقييم أعماله خلال الدورة السابقة وإقراره. ‌د- إقرار خطط الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها. ‌ه- إقرار النظام الداخلي. ‌و- انتخاب أعضاء المجلس المركزي. الفرع الثاني: المجلس المركزي