التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

18

‌أ- يجتمع المجلس المركزي مرة كل عام وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس الاتحاد بناءً على قرار من المكتب التنفيذي. ‌ب- يعد اجتماع المجلس المركزي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه. ‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.