18
أ- يجتمع المجلس المركزي مرة كل عام وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس الاتحاد بناءً على قرار من المكتب التنفيذي. ب- يعد اجتماع المجلس المركزي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه. ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.
التشريعات السورية
18
أ- يجتمع المجلس المركزي مرة كل عام وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس الاتحاد بناءً على قرار من المكتب التنفيذي. ب- يعد اجتماع المجلس المركزي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه. ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.