6
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك. ب- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ج- لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق في التصويت. د- للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين يخص عمل الصندوق وتقديم الاقتراحات اللازمة لذلك.

