7
يتولى المجلس المهام الآتية: أ- اعتماد سياسات واستراتيجيات الصندوق وخططه وبرامجه. ب- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. ج- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المدير العام. د- إقرار مشروع الأنظمة المالية والمحاسبية والعمليات المصرفية للصندوق. ه- المصادقة على الحسابات الختامية السنوية للصندوق. و- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ز- التعاقد مع خبراء ومستشارين لتطوير عمل الصندوق، وتحدد أجورهم وتعويضاتهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس، ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

