5
أ- يتألف المجلس من: – خبير مصرفي من ذوي الكفاءات رئيساً – المدير العام عضواً – ممثل عن الوزارة عضواً – ممثل عن الاتحاد عضواً – خبير مالي وخبير قانوني وخبير تمويل صغير أعضاء ب- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ج- يسمي المدير العام أميناً للسر من العاملين في الصندوق. د- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً مقطوعاً عن حضور كل اجتماع قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ليرة سورية من اجتماعات المجلس على ألا يتجاوز سنوياً (100000) مئة ألف ليرة سورية. ه- يجوز زيادة المبالغ الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.

