التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
16
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

5

‌أ- يتألف المجلس من: – خبير مصرفي من ذوي الكفاءات     رئيساً – المدير العام    عضواً – ممثل عن الوزارة     عضواً – ممثل عن الاتحاد      عضواً – خبير مالي وخبير قانوني وخبير تمويل صغير       أعضاء ‌ب- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ‌ج- يسمي المدير العام أميناً للسر من العاملين في الصندوق. ‌د- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً مقطوعاً عن حضور كل اجتماع قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ليرة سورية من اجتماعات المجلس على ألا يتجاوز سنوياً (100000) مئة ألف ليرة سورية. ‌ه- يجوز زيادة المبالغ الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.