13
يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العمليات المصرفية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ويتضمن أنواع القروض وحدودها القصوى وآجالها ومعدلات فوائدها والضمانات التي تطلب من المستفيدين منها.
التشريعات السورية
13
يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العمليات المصرفية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ويتضمن أنواع القروض وحدودها القصوى وآجالها ومعدلات فوائدها والضمانات التي تطلب من المستفيدين منها.