12
أ- توضع الإيرادات المذكورة أدناه في حساب مستقل في أحد المصارف العامة يحدده المجلس: 1- الأموال التي ترصدها الدولة سنوياً في الموازنة العامة. 2- فوائد الأموال المودعة في الحساب. 3- فوائد أو عمولات القروض التي يقدمها الصندوق للطلاب. 4- التبرعات والهبات والإعانات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 5- رسم سنوي من الطلاب المسجلين في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة مقداره (2000) ألفا ليرة سورية. 6- ريع طابع التسليف الطلابي. 7- نسبة لا تزيد على 1% من الموارد الذاتية للجامعات سنوياً تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. 8- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ب- يتم تحريك الحساب المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المدير العام ومحاسب الإدارة مجتمعين. ج- تستخدم الإيرادات المحددة في هذه المادة للصندوق وفق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

