11
أ- يحدث طابع خاص بالصندوق باسم “طابع التسليف الطلابي” قيمته 1000 ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق. ب- تحدد مطارح استخدام الطابع وفق الآتي: 1- عند طلب التسجيل السنوي في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. 2- عند طلب الحصول على السكن الجامعي. 3- عند طلب الحصول على شهادات التخرج في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. 4- عند طلب التسجيل في الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. 5- عند طلب معادلة شهادات المعاهد والشهادات الجامعية (إجازة- دبلوم – ماجستير- دكتوراه). 6- عند طلب الحصول على المصدقات أو كشوف العلامات بمختلف أنواعها . 7- عند طلب تصديق أي وثيقة أو كشف علامات أو شهادة أو مصدقة أو قرار في الجامعة أو المعهد أو الوزارة . 8- عند طلب التسجيل في المفاضلات بجميع أنواعها (تعليم عام – مواز – مفتوح – افتراضي – دراسات عليا – دراسات تأهيل وتخصص – معاهد – مدارس تمريض – جامعات خاصة). 9- عند تقديم طلبات الاشتراك في المسابقات والإعلانات للإيفاد أو التعيين في الوزارة والجهات التابعة لها. 10- جميع الطلبات التي تقدمها الجامعات الخاصة من أجل الموافقة على (تجهيزات أو مواد أو وسائط نقل، إحداث اختصاص أو كلية، زيادة مساحة الجامعة، زيادة الطاقة الاستيعابية، تعديل الخطة الدراسية، تعديل الأنظمة، معادلة الشهادة لأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة). 11- عند التقدم للاشتراك في المناقصات وطلب عروض الأسعار المعلن عنها من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي . ج- يحدد شكل الطابع ومواصفاته وآلية استيفائه بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.

