التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
16
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

14

يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل ويستمر جميع العاملين المندبين والمؤقتين والمتعاقدين والموسميين بأوضاعهم الحالية وفق القوانين النافذة.