التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

تصنف الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته كما يلي: · الموافقة على النماذج الأولية. · التحقق الأولي من صحة أدوات القياس وأجهزته المصنعة محليا والمستوردة. · التحقق بعد الإصلاح أو بعد التعديل. · التحقق الدوري. · الإشراف على استعمال أدوات القياس وأجهزته.