التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

تحدد في المواصفات القياسية السورية طرائق الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته.