6
1- تخضع للرقابة الحكومية أدوات القياس وأجهزته التي تحددها القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. 2- يمنع استعمال أدوات القياس وأجهزته التي لم تجتز بنجاح أنواع الرقابة الحكومية الواردة في المادة 7 من هذا القانون.
التشريعات السورية
6
1- تخضع للرقابة الحكومية أدوات القياس وأجهزته التي تحددها القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. 2- يمنع استعمال أدوات القياس وأجهزته التي لم تجتز بنجاح أنواع الرقابة الحكومية الواردة في المادة 7 من هذا القانون.