27
يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 5، 10، 12 من هذا القانون.
التشريعات السورية
27
يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 5، 10، 12 من هذا القانون.