التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

27

يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 5، 10، 12 من هذا القانون.