التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

26

في حال ضبط الأدوات والأجهزة غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو تداولها أو أمناء المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم الجهة المعنية بالتحقق منها ودمغها ويغرم من ضبطت في حيازته بدفع مبلغ قدره مثلي الرسوم المقررة للمعايرة.