26
في حال ضبط الأدوات والأجهزة غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو تداولها أو أمناء المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم الجهة المعنية بالتحقق منها ودمغها ويغرم من ضبطت في حيازته بدفع مبلغ قدره مثلي الرسوم المقررة للمعايرة.

